السؤال
عطفاً على سؤالي الأخير حول نفس المسألة، والَّذي كنتم قد أجبتم عنه بإيجازٍ شافٍ في الفتوى رقم: 325834، حكم طلاق المصاب بوسواس قهريٍّ، فلم أكن أعاني حينها من وسواس الطَّلاق، وإنَّما من ضيق الصَّدر النَّاتج عن الوسوسة في شؤوني كلِّها، ومن وسواسٍ آخر أشرتُ إليه في الحالة الخامسة بقولي: فلو كنت احتسبتها على نفسي لهان عليَّ فراقُها ـ فهل أعمل بمقتضى هذه الفتوى، وإن لم أكن أعاني حينها من وسواس الطَّلاق؟.
نفَعَ اللّه بكم، وبِعِلْمِكم، وجَزاكم عن أُمَّة الإسلام خيْر الجزاء.