الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يسوغ رفض الخاطب لعدم الكفاءة العلمية والاجتماعية والنسب؟

السؤال

شكرا لكم على الإجابة النيرة، التي أفدتموني بها في المرة السابقة.
سؤالي يتعلق بقضية الزواج: كيف يكون التكافؤ بين الزوجين؟
أنا من عائلة محترمة، لدي مؤهل علمي عالي، موظفة. في المقابل أرفض الزواج من أي رجل أقل مني مرتبة، سواء كان أقل مني في المهنة، أو في المكانة العلمية، أو أن يتزوجني لمصلحة مادية، وهو ما رأيته بالنسبة للكثيرات من زميلاتي؛ لذا قررت أنه إن لم يأتني الرجل الكفء، فلن أتزوج.
هل أنا مذنبة؟ وهل هذا تكبر؟ وهل يحق لي ذلك؟ أي ما هو الحكم الشرعي في هذا التفكير؟
وإذا قلتم إنه يجب اختياره لدينه، وخلقه، فهذا أمر صعب معرفته يقينا في الوقت الحالي.
وماذا أفعل إن تقدم لي مرة أخرى رجل أقل مني منزلة؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين وحده، لكن اعتبار التقارب بين الزوجين في الأمور الأخرى، أمر مطلوب، فهو أدعى لتقارب الطباع بين الزوجين، ويسر التفاهم، واستقامة الحال بينهما، وانظري الفتوى رقم: 26055
وعليه؛ فلا حرج عليك في عدم قبول من يخطبك إذا لم يكن كفؤا لك في النسب، والدرجة العلمية، والمكانة الاجتماعية ونحوها، وليس ذلك بالضرورة من التكبر، لكن الأولى عدم رد الخاطب إذا كان ذا دين وخلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ؛ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجه والترمذي.
ويكفي في معرفة دين الخاطب وخلقه، غلبة الظن، بناء على ما يظهر منه، مع السؤال عنه، واستخارة الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 106927
والذي ننصحك به إذا تقدم إليك صاحب دين وخلق، أن تقبلي به، ولا تتشددي في شروط الكفاءة، وراجعي الفتوى رقم: 104869
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني