الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إمساك الإبل التي بالصحراء والتصرف فيها والاستفادة منها وخاصة الذكور حيت تسبب لنا الكثير من المشاكل؟ علماً بأننا لا نعرف مالكها لأنها بدون سيمة (علامة معرفة إبل القبائل والعشائر).
يوفقكم الله لما فيه خير هذه الأمة والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فالإبل من الحيوانات التي تمتنع بنفسها من صغار السباع، ومن وجد شيئاً من هذه الحيوانات في الصحراء، فإنه لا يجوز له التقاطه، لحديث زيد بن خالد في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل، فقال: مالك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. هذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح، وأجاز الحنفية التقاطها للحفظ. ويستثنى من عدم جواز الأخذ حالات: الأولى: أخذ الإمام لها على وجه الحفظ لربها، فإن عمر رضي الله عنه حمى موضعاً يقال له النقيع لخيل المجاهدين والضوال. الثانية: إذا خُشي عليها أخذ الخائن جاز أخذها للحفظ لربها، ومثل ذلك إذا كان الزمان زمان نهب. الثالثة: أن يكون صاحبها معروفاً، فيجوز أخذها أمانة لصاحبها في يد الآخذ. الرابعة: أن يخشى عليها من الجوع والعطش وكبار السباع. والخلاصة أنه لا يجوز لك أخذها إلا في الحالات الأربع السابقة، ويكون الأخذ بنية الحفظ لصاحبها لا بنية التملك مع التعريف بها سنة أيضاً، إلا في حالتي أخذ الإمام أو معرفة صاحبها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني