السؤال
طلّق صديقي زوجته الطلقة الأخيرة لها أثناء شجار بينهما، فقال لها: أنت طالق، ولما ذهبا إلى دار الإفتاء قالوا له: ردها، واستندوا إلى حديث ضعيف بأن اليمين لم يقع، وبعد شهرين تكرر الشجار، فقال لها: أنت طالق، فذهبا إلى دار الإفتاء، فسأله الشيخ: هل هذا اليمين خارج من قلبك أم لا؟ فقال: لا، فقال الشيخ: ردها إليك مع إخراج كفارة يمين قدرها 200 جنيه دون أن يوضح لهما سنده، وهذه الفتوى لم ترتح لها الزوجة، وسألت أكثر من شيخ، فمنهم من قال: إن اليمين إذا خرجت صريحة وقع بها الطلاق، ومنهم من قال: يا ابنتي، أنت بريئة أمام الله، فإن هذا الذنب في رقبة زوجك، ومن أفتاه، وهي تقول: أنا أعلم أن هذه الفتوى غير صحيحة، فهل أرجع إلى زوجي بناء عليها؟ أم لا يجوز لأنني عرفت أن اليمين إذا خرجت صريحة وقع بها الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لامرأته: أنت طالق، ليس يمينًا تكفّر، ولكنه طلاق صريح ناجز، فإن كان الرجل المذكور طلّق امرأته باللفظ الصريح السالم من القيد والشرط، فقد وقع طلاقه، وقد كان عليه حيث أراد الرجوع لامرأته بعد طلاقها أن يراجعها، لا أن يكفّر كفارة يمين، لكن على المرأة أن تبقى في بيته ما دام الطلاق رجعيًّا.
وإذا جامعها في عدة طلاقها، فالراجح عندنا حصول الرجعة بمجرد جماعه لها، وانظر الفتوى رقم: 211132.
أمّا إذا أيقنت المرأة أن زوجها طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، أو أنّه طلقها الطلقة الثالثة، فلا يحل لها البقاء معه والحال هكذا، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادّعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها.
والله أعلم.