السؤال
كانت عندي آلة موسيقية ـ جيتار كهربائي ـ ولم أستخدمها، بل تملكتها قبل أن يهديني الله ـ والحمد لله ـ وقد بعتها للانتفاع بثمنها في تسديد دين، ثم دفع بعض الصدقات، والباقي أوسع به مكتبتي الشرعية, فهل هذا العمل صحيح؟ وما حكم الشرع؟ وما رأيكم؟.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 108600، حرمة اقتناء الجيتار، لأنها من جملة المعازف.
كما بينا في الفتوى رقم: 32176، تحريم بيع آلات المعازف وأن ثمنها كسب خبيث.
وقد علل ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ تحريم بيع المعازف بقوله: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ ـ وَهَذَا نَصٌّ، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ـ وَالْمَلَاهِي مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّصِّ، فَحَرُمَ بَيْعُهَا. اهـ.
وعليه؛ فإن ما فعلته غير صحيح، وكان عليك أن تتخلص من هذه الآلة بكسرها وإتلافها حتى لا يستعملها غيرك، أما وقد بعتها وأخذت ثمنها، فإن كنت عالما بتحريم بيعها فلا تنفق شيئا منه على نفسك لا في قضاء دين ولا في شراء الكتب إلا أن تكون فقيرا محتاجا، فاصرف منه بقدر حاجتك، وتخلص من باقيه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وإن لم تكن عالما بتحريم بيعها فإن بعض الفقهاء يرى أن من باع ما لا يجوز بيعه وهو لا يعلم ذلك لم يلزمه أن يتصدق به، وجاز له أن ينتفع بثمنه، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن كسب مالا بوسيلة محرمة: إذا أخذه باختيار صاحبه كالربا، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، فإنه لا يرده عليه، ولكن يتصدق به، هذا إذا كان حين اكتسابه إياه عالماً بالتحريم، أما إن كان جاهلاً فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لقوله تعالى: فله ما سلف وأمره إلى الله.. اهـ.
ومثله ما جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به، وإن كان هو فقيرا أخذ كفايته. اهـ.
وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 289348، عن حكم المال المكتسب من بيع محرم، ومثلها الفتويان رقم: 244096، ورقم: 265645.
والله أعلم.