الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمرأة لبس حذاء غير ساتر للقدم مع الجوارب؟

السؤال

هل يجوز لبس حذاء خارج المنزل لا يغطي كامل القدم، مع ارتداء الجوارب تحته؛ لكي لا يظهر القدم أم لا؟ وأقصد بالقدم ما تحت الكعبيين إلى الأصابع، كلبس حذاء يغطي باطن القدم وظاهرها عليه جوارب، أو لبس ما يعرف بالصندل وتحته جوارب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تلبس حذاء غير ساتر للقدم، كله ما دام الستر حاصلًا بالجورب، أو غيره.

أما إذا كان الجورب شفافًا، فلا يجوز حينئذ؛ لأنّه يصف القدم، جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ظُفْرُهَا الْمُتَّصِلُ بِهَا عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلَا يَبِنْ، أَيْ: يَظْهَرُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا خُفَّهَا غَيْرَ الصَّفِيقِ، فَإِنَّهُ يَصِفُ الْقَدَمَ. انتهى.

وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها، إما بثوبٍ سابغ، وإما بلباس شرابٍ، أو كنادر، أو شبهها.

وقد سبق لنا مرارًا التنبيه إلى أنّ الشرع لم يحدد للمرأة نوعًا معينًا، أو هيئة معينة من اللباس، ولكن يجب عليها ستر بدنها بأي نوع من اللباس، إذا اجتمعت فيه الشروط المبينة في الفتوى رقم: 6745.

وننبه إلى أنّ كثرة المسائل والتشقيق فيها، أمر مذموم شرعًا، فعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني