السؤال
سؤالي حول الربح من الإنترنت، وخاصة الربح من التسويق من موقع الألعاب (g2a.com).
1ـ التسجيل في الموقع مجاني، لا أدفع رسوم اشتراك، ولا أشتري منتجًا ما مقابل التسجيل.
2ـ التسويق يتم باختياري للعبة ما من الموقع مجانًا، ثم أضيف لها رابط تتبع خاص بي ـ وهذه الخاصية في الموقع ـ ثم أقوم بنشر هذا الرابط في المنتديات في الفيسبوك، وفي اليوتيوب، أو أي موقع آخر، وأضيف لهذا الرابط وصفًا يشجع من يشاهده على شراء اللعبة عن طريق هذا الرابط، وكل منتوج على (G2A.com)، يحتوي على معلومات: كم سيكون ربحي من خلال هذه التوصيات أي –refferal links-
3 ـ إذا كان ربحي يتم بالمستوى الأول: بأن قام شخص ما بالشراء برابطي، ففورًا أربح، أو دخل إلى الرابط ولم يقم بالشراء وعاد لاحقًا ثم قام بالشراء فسأربح أيضًا 100% من المبلغ الموجود في صفحة المنتج ومنه، فمن يقوم بالشراء من خلال رابطي سيكون بشكل دائم في فريقي، وأي عملية شراء سيقوم بها في المستقبل ستكون لي فيها نسبة أرباح، وإن قام هذا الشخص الذي استدعيته برابطي بإنشاء رابط لشخص آخر، وقام بالشراء نتيجةً لذلك، فسيدخل للمستوى الثاني من العلاقة في مجموعتي مخولًا لي ربح 60% من المبلغ الموجود في صفحة المنتج على نحو مماثل، وإذا قام هذا الشخص الثاني بتوصية المنتج عن طريق رابط الإحالة هذا للاعب آخر فسأتوصل ب 40% من المبلغ الموجود في صفحة المنتج، ومنه يكون من الآن في المستوى الثالث من العلاقة في مجموعتي، والخاصية التي تدير هذه العملية في الموقع تسمى الكوكيز ـ أي: تلقائية بدون تدخل مني - فهل ربحي من هذه المستويات الثلاث حلال أم حرام؟ وإذا دعوت شخصًا للتسجيل في الموقع دون دفعه رسومًا والربح مثلي، لكن بتسجيله عن طريق رابطي أخذ عمولة، فهل هي حلال أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك تواصلك معنا، وحرصك على تعلم أحكام دينك، وتحريك للحلال، وخشيتك من الحرام، وأما ما سألت عنه فجوابه أن ينظر في اللعبة أولًا هل هي مما يجوز الترويج له أم لا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 200555، وما أحيل عليه فيها.
فإن كانت الألعاب التي تروج لها جائزة، فلا حرج عليك في ذلك، وما تعطاه مقابله من عمولات مباشرة يحل لك الانتفاع به، وأما ما تعطاه عوضًا عن جهود من هم في شبكتك، أو تحت اسمك، فإن كان ذلك على سبيل المشارطة والاستحقاق كجزء من الجعل ـ العمولة، أو الأجرة ـ فلا يجوز ذلك؛ لأن الجعل يصبح بذلك مجهولًا، ويكون العقد من عقود الغرر، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 160799، ورقم: 303763.
وأما إن كان ذلك على سبيل الوعد، أو الهبة المشروطة، فلا نرى في ذلك حرجًا، قال ابن قدامة: فإن علقها ـ يعني: الهبة ـ على شرط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك ـ كان وعدًا. انتهى.
ولو قيل: إنها هبة معلقة، فمن أهل العلم من يرى صحتها أيضًا، كما لو قالت الشركة: إن فعل فلان كذا، فله كذا، وقد نصر ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ القول بجواز ذلك، فقال في إغاثة اللهفان: وهذا الحكم غير ثابت بالنص، ولا بالإجماع، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا، ثلاث حثيات ـ وأنجز ذلك له الصديق ـ رضي الله عنه ـ لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل: كان ذلك وعدًا، قلنا: نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك، وقال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت عليّ فهي لك ـ وذكر الحديث، رواه أحمد، فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط عملًا بهذين الحديثين. انتهى.
والله أعلم.