السؤال
أنا وزوجتي من أصول عربية مسلمة، وأحد أقاربنا طلب يد ابنتي فرفضت الطلب بسبب أن ابنتي مواليد: 27ـ 2 ـ 1993، وهو مواليد أكتوبر 1974، وعنده مشاكل مع خطيبته الأولى، وقد أخبرته بأسباب رفضي وأخبرت ابنتي بذلك، ثم سافرت إلى الأردن، وبعد سفري بفترة قصيرة علمت من أشخاص أن ابنتي خطبت من قبل هذا الشخص دون علمي، ووالدتها تعرف أمر الخطوبة ولم تخبرني... فما هو حكم الشرع الإسلامي بهذا الخصوص، علما بأنني ولي أمرها؟.
وجزاكم الله خيرأ.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب في الأب حرصه على مصلحة ابنته وحنانه وشفقته عليها، فلا يتوقع منه أن يرد الخطاب عنها لمجرد الهوى، ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحكم عليه بالعضل لرده الخاطب لأول وهلة، ففي حاشية الدسوقي المالكي: قوله: ولا يعضل أب ـ أي لا يعد الأب المجبر عاضلًا لمجبرته برده لكفئها ردًّا متكررًا، وذلك لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على بنته، ولجهلها بمصالح نفسها، فربما علم الأب من حالها، أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلًا بما ذكر حتى يتحقق عضله، وفي البدر القرافي عن ابن حبيب: منع مالك بناته، وقد رغب فيهن خيار الرجال، وفعله العلماء قبله، وبعده، وحاشاهم أن يقصدوا به الضرر. اهـ.
وبناء على هذا؛ فإنك لا تكون عاضلا بمنعك خطبة ابنتك من هذا الرجل، وقد أساءت البنت وأمها في الإقدام على الموافقة على هذه الخطبة رغم رفضك لها، ونصيحتنا لك أن تعالج هذا الأمر بحكمة، وإن كان هذا الرجل مرضي الدين والخلق في الجملة، وترجو أن يكون في تزويجه لها مصلحة فزوجه إياها.
والله أعلم.