السؤال
ذكرتم أنه يجوز التكبير الجماعي قبل صلاة العيد بصوت واحد وحتى إن توافق الناس في الابتداء والانتهاء، وهذا في الحقيقة هو ما يفعله كثير من الناس، إلا أنه لا تزال هناك ردود بأن هذا الفعل بدعة، فهل يمكن تأصيل هذه المسألة بذكر قول الجمهور وتحرير أقوال المذاهب فيها؟
وكذلك ذكر التعليلات والأدلة التي تؤيد القول بالجواز، حيث إن المعارضين يقولون بأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا نفعل فيها شيئا بغير نص، ويقولون بأن لفظ: يكبر الناس بتكبيرهما ـ الواردة في أثر ابن عمر بأن الباء فيه للسببية وليست للمصاحبة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهون عليك أيها الأخ الكريم، فهذه المسألة من مسائل الخلاف التي يسوغ الخلاف فيها، وليس على من أخذ بأحد القولين أو قلد من يفتي به تثريب ـ إن شاء الله ـ ولا ينبغي أن تكون أمثال هذه المسائل مثار نزاع أو خصومة بين المسلمين، بل الواجب على من ظهر له رجحان قول ما أن يعمل به من غير إنكار على من يخالفه.
وأما نحن: فنكتفي بذكر هذا النقل عن الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وعبارته: فإذا رأوا هلال شَوَّالٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يُكَبِّرَ الناس جَمَاعَةً وَفُرَادَى في الْمَسْجِدِ وَالأَسْوَاقِ وَالطُّرُقِ وَالْمَنَازِلِ وَمُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ ـ في كل حَالٍ ـ وَأَيْنَ كَانُوا، وَأَنْ يُظْهِرُوا التَّكْبِيرَ، وَلاَ يَزَالُونَ يُكَبِّرُونَ حتى يَغْدُوَا إلَى الْمُصَلَّى، وَبَعْدَ الْغُدُوِّ حتى يَخْرُجَ الإِمَامُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَدَعُوا التَّكْبِيرَ. انتهى.
فهذا الشافعي، وهو من هو قد صرح بمشروعية التكبير في جماعة, وقد اختلف المالكية في هذه المسألة فاستحسن التكبير جماعة بعضهم، وعده آخرون بدعة، قال الدسوقي في الحاشية: قوله: وتكبير فيه ـ أي بصيغة التكبير في أيام التشريق الآتية، قوله: لا جماعة، فبدعة ـ والموضوع أن التكبير في الطريق بدعة، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى، فهذا هو الذي استحسن..... تقرير شيخنا عدوي. انتهى.
وإذا كانت المسألة خلافية كما رأيت، فالأدلة محتملة لكلا القولين، والذي نرجحه هو ما مر بك وعرفته.
والله أعلم.