الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

تشاجرت مع أخي وحلفت أنني سوف أخبر شخصا بشيء عنه، وكنت وقتها أمزح معه، ولكنني لم أخبر هذا الشخص، ولا أتذكر نيتي وقتها في الحلف وهل كان يمين لغو جرى على لساني؟ أم يمينا منعقدة؟ فهل علي كفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت على يقين بأنك قد لفظت الحلف بالله أو بصفة من صفاته أنك تخبرين الشخص عن أخيك ولم تفعلي، فقد حنثت ولزمتك بذلك الكفارة، قال ابن قدامة في المغنى: ومن حلف على فعل شيء فحنث لزمته الكفارة، سواء كان لعذر، أو لغيره.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام، وإذا كنت تشكين في اليمين أو في انعقادها، فإن الشك في ذلك لا يلزم منه شيء، لأن الأصل ـ كما قال أهل العلم ـ براءة الذمة، والذمة لا تعمر إلا بيقين، جاء في الموسوعة الفقهية: الشَّكُّ فِي أَصْل الْيَمِينِ هَل وَقَعَتْ أَوْ لاَ: كَشَكِّهِ فِي وُقُوعِ الْحَلِفِ أَوِ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ فَلاَ شَيْءَ عَلَى الشَّاكِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، لأِنَّ الأْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَالْيَقِينُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ.

والظاهر أن عندك شيئا من الوسواس، ولذلك ننصحك بدفعه، وذلك بالإعراض عنه وعدم الالتفات إليه، والتوكل على الله والاستعانة به، وانظري الفتويين رقم: 51601، ورقم: 10355.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني