الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قراءة الطالب كتب مذهب غير المذهب الذي يدرسه

السؤال

شيوخي الكرام أريد إجابة مفصلة عن هذا الأمر. ما الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه ؟ أنا أعلم منذ زمن بعيد كمثال لتوضيح الصورة لكم أن الذي يريد التفقه مثلا على المذهب الحنبلي يجب عليه دراسة قواعد فقه الحنابلة وأصول فقه الحنابلة أيضا، لكن مثلا هناك كثير من طلاب العلم الحنابلة يقرأون متن الورقات ومتن الورقات هو أصول فقه ومؤلفه الجويني الشافعي فكيف هناك علماء حنابلة كأمثال ابن عثيمين وغيره من العلماء الحنابلة يدرسون هذا المتن يعني مثلا أنا أريد أن ألتزم المذهب الحنبلي هل يجوز لي أن أقرأ أصول فقه لمؤلف شافعي أو مالكي أو غيره؟ أم يجب علي أن أدرس أصول فقه الحنابلة ؟
وكذلك القواعد الفقهية فقرأت لأهل العلم أنه لا يجوز مثلا لطالب علم شافعي أن يدرس قواعد في الفقه الحنبلي مثلا أو المالكي، فكل مذهب لديه قواعده الفقهية يجب الالتزام بها فهل هذا صحيح ؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان معنى القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، والفروق بينهما، وذلك في الفتوى رقم: 59525.
وأما دراسة مذهب فقهي معين، وعلاقة ذلك بدراسة أصول الفقه وقواعده من كتب المذهب نفسه، فهذا – بلا ريب – هو الأنسب والأقرب للفهم والإتقان، ولكنه لا يجب الوجوب الشرعي الذي يعتبر مخالفه فاعلا فعلا لا يجوز شرعا، فلا يصح قول السائل: (لا يجوز لطالب علم شافعي أن يدرس قواعد في الفقه الحنبلي مثلا) ! فهذا القول لا نعلم قائلا به من أهل العلم. وإنما يقال: دراسة أي مذهب من المذاهب الفقهية يتطلب معرفة قواعده وأصوله، وبالتالي ينبغي أن يتوجه الطالب لكتب أصول المذهب وقواعده.

هذا وننبه إلى أن أصول الفقه عند المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة متقاربة، لذلك لا يستغرب أن يعتني أحد من علماء أي مذهب من هذه المذاهب بكتب الأصول التي يؤلفها أحد علماء مذهب منها غير مذهبه. وراجع في اتجاهات التأليف في علم أصول الفقه، الفتوى رقم: 318493. وفي بيان بعض كتب الأصول في المذاهب الأربعة، الفتوى رقم: 78779. وفي مذهب الحنابلة خصوصا، الفتوى رقم: 239509.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني