الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز تطهير النجاسة بالماء المتغير الباقي على طهوريته

السؤال

ذات مرة انتهى الماء من خزان المنزل، ولم يبق إلا ماء قليل، يخرج من الصنابير، لكنه عندما أصبح قليلا تغير الماء، وصار لزجا، ولا أعلم لماذا؛ حيث إنه عندما يأتي على يدي وألمس أصابعي بعضها ببعض أشعر باللزوجة واضحة جدا، وليست وسوسة أبدا، لكن بمجرد أن أمسك منديلا بأصابعي، ثم ألمسها مجددا لا أشعر بهذه اللزوجة , حيث إنني كنت استنجيت من النجاسة بهذا الماء.
فهل تكون النجاسة قد زالت بهذا الماء اللزج؟ أم يكون داخلا في حكم الدهون وهكذا؟ علما بأنني أريد أن آخذ بالفتوى التي تجيز استعمال الماء المتغير أو أي من الموائع لإزالة النجاسة؛ رفقا بنفسي من الأفكار التي أهلكتني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء المذكور يعتبر طهورا باقيا على أصله, ويجزئ غسل النجاسة به, ولا يضر تغيره, لأن هذا مما يشق التحرز منه، ويصعب صون الماء عنه, كما سبق فى الفتوى رقم : 127601.

وعلى هذا؛ فإن الاستنجاء بالماء المذكور مجزئ, ولا شيء عليك.

وبخصوص إزالة النجاسة بالماء المتغير بشيء طاهر, فهو قول لبعض أهل العلم, ويجوز لك تقليده, وإن كان أكثرهم على خلافه. وراجعي الفتوى رقم : 221383, والفتوى رقم: 226696.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني