السؤال
ما حكم طلاق المصاب بوسواس قهريٍّ إن كانت وسوسته في غير الطَّلاق؟
نفَعَ الله بكم، وبِعِلْمِكم، وجَزاكم عن أُمَّة الإسلام خيْر الجزاء.
ما حكم طلاق المصاب بوسواس قهريٍّ إن كانت وسوسته في غير الطَّلاق؟
نفَعَ الله بكم، وبِعِلْمِكم، وجَزاكم عن أُمَّة الإسلام خيْر الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي يصدر من الموسوس أو غيره، بغير اختيار أو حال غياب وعيه، غير نافذ، وأما الطلاق حال الإدراك والاختيار فهو نافذ من الموسوس وغيره، وانظر الفتوى رقم :56096.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني