الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المال للنظر إلى المخطوبة

السؤال

ما حكم دفع مبلغ من المال من أجل النظر إلى الخطيبة التي يخطبها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يندب للخاطب أن يرى من خطيبته ما يدعوه إلى نكاحها، لما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره قال: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. ولا يشترط في ذلك إذنها ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 5814. وأما دفع المال من أجل النظر إليها، فلم نجد من العلماء من ذكره، وبما أن النظر إلى الخطيبة ليس أمراً متمولا فلا يجوز بيعه إذن. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني