السؤال
شيخنا الفاضل: لقد توجهت إلى أحد المواقع الإسلامية بسؤال مفاده:
السلام عليكم، شيخنا الفاضل، لدي سؤال: هل يجوز الدعاء بالهداية للإسلام لامرأة نصرانية متزوجة، والدعاء بالزواج منها بعد إسلامها وانفصالها من زوجها (النصراني) هل يجوز هذا سواء كانت منجبة، أو غير منجبة، أو سواء كانت الآن سعيدة مع زوجها أم لا؟ هل يجوز هذا أم إنه يعتبر إثما، وتعديا، وقطيعة لصلة الرحم بينها وبين زوجها؟ وهل أدخل في الحديث الذي يقول: لا يزال يستجاب للعبد، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم ....؟
شيخنا الفاضل: أنا أعلم أنكم ستخبروني بتركها، والبحث عن غيرها، ولكن أريد جوابا على أسئلتي. وجزاكم الله كل خير.
وكان الجواب:
الجواب:
الحمد لله.
لا حرج من الدعاء بهداية امرأة نصرانية.
ولكن ما دامت هي متزوجة من نصراني الآن، فلا تشغل نفسك بها، بل نقول إن كنت صادقا في محبة الهداية لغير المسلمين، فادع لزوجها كذلك، ويخشى أن يكون دعاؤك الذي ذكرته من باب التعدي في الدعاء.
والله أعلم.
وتوجهت لموقع آخر، وكانت نفس الإجابة تقريبا، وأنا أتوجه الآن بنفس هذا السؤال لكم شيخنا الفاضل. وأنا أتساءل في نفسي: أين التعدي في هذا الدعاء، وأنا قد قرأت فتوى في موقعكم، وهي الفتوى رقم: 214930، وكان نصها:
السؤال: هل يعتبر مخببا من دعا مسيحية إلى الإسلام، فطلقت زوجها المسيحي بسبب ذلك (حيث رفض أن يسلم) ثم تزوجها ذلك الشخص الذي دعاها إلى الإسلام؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدعوة النصرانية إلى الإسلام ليس من التخبيب على زوجها، بل هو عمل صالح من أفضل الأعمال، إن خلصت فيه النية لله عز وجل. وإذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها، ففارقته، فلا حرج على من دعاها إلى الإسلام أن يتزوجها.
وننبه إلى أن دعوة الرجل للمرأة الأجنبية قد تكون باب فتنة وذريعة فساد، فينبغي الحذر، والمحافظة على حدود الشرع وآدابه، والأولى أن تكون الدعوة عن طريق بعض النساء الصالحات؛ وانظر الفتوى رقم: 42474
والله أعلم.
فاستغربت، إذا كان هذا الرجل حسب ما قرأت في الفتوى سيدعوها بطريقة مباشرة، وليس دعاء بظهر الغيب -كما هو ظاهر- ولم يعتبر هذا تخبيبا. فلماذا دعائي المذكور، والذي طرحته على بعض المواقع، اعتبرته هذه المواقع غير مشروع؟ أنا في حيرة يا شيخ: لماذا دعائي هذا غير مشروع! فأنا أدعو بالهداية لها، وأن تكون زوجة لي بعد إسلامها. فهل هذا تعدي؟ وهل هناك فرق بين أن أدعو لها بالهداية والزواج منها مرة واحدة، أو أن أدعو لها أولا بالهداية، ثم إن أسلمت دعوت بالزواج منها، أم إنه من التعدي في كلا الحالتين؟
شيخنا الفاضل: ليس قصدي أبدا من هذا السؤال هو أن أقارن بين الفتاوى، أو أن أنتقدكم، بل أشكركم جميعا سواء في هذا الموقع، أو غيره من المواقع التي زرتها وطرحت عليها هذا السؤال. وجزاكم الله جميعا ألف خير على إجاباتكم على أسئلتنا.