السؤال
شخص متزوج من زوجة غير مسلمة، ولديه طفل منها، يريد أن يأخذ الطفل من أمه خشية من الفسق والمحرمات عليه، والرجوع به، وتربيته في بلد مسلم. هل يجوز له ذلك؟
شخص متزوج من زوجة غير مسلمة، ولديه طفل منها، يريد أن يأخذ الطفل من أمه خشية من الفسق والمحرمات عليه، والرجوع به، وتربيته في بلد مسلم. هل يجوز له ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغير المسلمة ليس لها حضانة عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم : 171811.
فإن كانت أمّ الطفل غير مسلمة، فإنّ الحضانة تنتقل لمن بعدها من أهل الحضانة وفق الترتيب الذي بيناه في الفتوى رقم : 6256.
ثم إنّ الأب إذا كان في بلد غير بلد الأمّ، فإنّ الحضانة تكون له عند الجمهور ولو كانت الأمّ أهلاً للحضانة، وراجع الفتوى رقم : 118375.
فعلى من ابتلي بمثل حالة هذا الشخص أن يبذل ما في وسعه لضمّ ولده إليه، ويعلمه الإسلام ويحسن تربيته. وراجع الفتوى رقم : 134677.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني