السؤال
ما حكم نصح الأجنبية في أمور دراستها، وفي أمور دينها أيضًا عند عدم أمن الفتنة؟ علمًا بأنِّي أحاول الالتزام في حديثي على ضوابط الكلام معها من عدم الكلام بلا حاجة، وعدم المزاح ونحوه؟
وما هو ضابط الحاجة التي يجوز في وجودها الحديث مع الأجنبية؟ وهل خشية الفتنة تمنع ذلك مطلقًا؟ كما أريد منكم بيان معنى عدم أمن الفتنة، فقد قرأت أنها تعني الخوف مما تدعو إليه الشهوة من الجماع وما دونه، ولم أفهم معنى ذلك تحديدًا بشكلٍ دقيق. فهل المقصود به الخوف من ميل النفس إلى الأجنبية أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.