الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف بالطلاق مرتين قبل الدخول بزوجته

السؤال

كتبت كتابي منذ أسبوع، ولم أدخل بزوجتي، ومتعود على الحلف بالطلاق قبل كتب الكتاب، وحصل أني حلفت بالطلاق مرتين بدون قصد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق منهي عنه شرعاً، وهو من أيمان الفساق، وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريمه، وانظر الفتوى رقم: 138777

والذي نؤكد عليك فيه هو الحذر منه، وتعويد النفس على اجتنابه. ثم إن جماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا كنت حلفت بالطلاق، وحنثت في يمينك، فقد طلقت امرأتك، سواء قصدت إيقاع الطلاق، أو قصدت التهديد، أو التأكيد ونحوه، وما دمت لم تدخل بامرأتك، فقد بانت منك بهذه الطلقة، ولا يلحقها طلاقك بعد ذلك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 242032
أما إذا كنت تقصد بقولك : "حلفت بغير قصد" أنّك تلفظت بالحلف بالطلاق بدون قصد، ولكن سبق لسانك إلى اللفظ، أو تلفظت به مذهولاً أو مدهوشاً، فلا يقع طلاقك حينئذ. وراجع الفتوى رقم: 53964، والفتوى رقم: 106155

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني