الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نسخ واستعمال البرامج المقرصنة

السؤال

أرجوكم أجيبوني على سؤالي، واشرحوا لي، فقد التبس علي الأمر، وآسف على أني أرهقتكم.
أرجو أن أقول لكم شكرا على كل مرة أفدتموني، وأعنتموني، فالحمد لله، قد ساعدتموني كثيرا، وآسف على تكرار الأسئلة، فقط أرجو توضيح التباس صغير جدا، هو أنني أخذت بالرخصة في البرامج المقرصنة للاستعمال الشخصي، لكن هل للضرورة فقط، أم يمكن لغير الضرورة؟
وهل أأثم إذا استعملتها لغير الضرورة؟ مثل بعض الألعاب أو ما شابه، هل أكون آثما؛ لأني قرأت في موقعكم: وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها؛ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان، وهو موجب للإثم.
فهذا ما جعلني أحتار، فقد أخذت بالرخصة، لكن هل يعني ذلك أنه يمكنني الاستفادة لغير الضرورة، فأنا أتبع موقعكم، فتواكم أنتم؟
وجزاكم الله خيرا، وشكرا مرة أخرى على مساعدتي في كثير من الأمور.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد حكينا هذا القول في عدة فتاوى سابقة، دون ذكر قيد الضرورة، وإنما ذكرنا الحاجة، والنفع الشخصي، دون التكسب. ولكن ذكرنا أن الراجح عندنا هو قول جمهور العلماء المعاصرين: أنه لا يجوز نسخ واستعمال البرامج المقرصنة، التي ينص أصحابها على حفظ حقوقها، إلا بإذنهم، وإن كان نسخها للحاجة الشخصية، أخف من نسخها للتكسب، وراجع في ذلك الفتويين: 121287، 134344.
ومع ذلك، فمن قلّد أحدا من أهل العلم في جواز ذلك، وثوقا في علمه، أو اعتقادا لرجحان قوله، فلا حرج عليه، بخلاف ما لو كان ذلك تتبعا للرخص، وعملا بالهوى والتشهي، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 210784.

والخلاصة أن السائل لو قلدنا في هذه المسألة، فعليه أن يمتنع عن نسخ واستعمال البرامج المقرصنة، ولاسيما إن كانت في الألعاب ونحوها، مما يتيسر الاستغناء عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني