السؤال
ما حكم الشرع في افتضاض بكارة مسلمة لظروف صحية قاهرة مزمنة ينصح الطبيب بفضها لأن البكارة تمنع سيلان الحيض كل شهر؟
وشكراً.
ما حكم الشرع في افتضاض بكارة مسلمة لظروف صحية قاهرة مزمنة ينصح الطبيب بفضها لأن البكارة تمنع سيلان الحيض كل شهر؟
وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان افتضاض بكارة المرأة المذكورة هو السبيل الوحيد إلى شفائها، وأكد الأطباء ذلك، فلا حرج في أن تجرى لها عملية تزال بها البكارة. قال الله تعالى:وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[الحج:78]. فكل ما يزيل ضرراً عن المرء يجوز فعله. قال في مراقي السعود: قد أسس الفقه على رفع الضرر ===== وأن ما يشق يجلب الوطر والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني