السؤال
ما حكم من يتأخر في قراءة التشهد الأول، وعند القيام لقراءة الفاتحة يركع الإمام، فيبقى فترة لا تساوي فترة بقائه لقراءة الباقي من التشهد ويركع، وذلك بسبب أنه خلط بين فتويين: الأولى تقول بوجوب قراءة التشهد الأول ولو تأخر، والثانية بالركوع مع الإمام ولو لم يكمل المأموم الفاتحة؟