السؤال
علمتُ مؤخَّراً أنَّ من قلَّد مجتهداً فليس له أن يعدل عن رأيه إلى غيره في نفس النَّازلة، فينقض ما عمل به من قبل، وأنَّ في المسألة خلافاً بين أهل العلم، فهل يجوز الأخذ بهذا الخلاف؟ وما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيميَّة في هذه المسألة؟.وجَزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ناقشنا هذه المسألة وفصلنا القول فيها في فتوانا رقم: 186941.
وهذه المسألة المختلف فيها كغيرها من مسائل الخلاف يقلد العامي فيها من يثق به، وانظر الفتوى رقم: 169801.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه قال كما في المسودة لآل تيمية ما عبارته: وإن كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله إلى قول غيره في تلك الحادثة. انتهى.
والله أعلم.