السؤال
لي أخت متزوجة من ابن عمتي منذ ثمانية عشر عاما، ولهما من الأبناء أربعة، وظروفه المالية متعسرة لأقصى الحدود، وغارق في الدين. اتصل بي هاتفيا، وأبلغني بوجود مشكلة كبيرة بينه وبين أختي، وأنه اقترف معصية، وسولت له نفسه أن يذهب لامرأة غريبة في بيتها ليفعل الفاحشة بها، وأقسم لي أنه قد خرج من بيتها ولم يقع في الزنا، ولم يقربها، وأن الله أنقذه. وحدثت المشكلة بينه وبين أختي، بسبب أنه اعترف لها بذهابه لهذه المرأة، فقررت أختي الانفصال عنه. ولما أخبرني بمصيبته، نهرته، وأخبرته بأن يحاول أن يقنعها بأن الأمر كان كذبا، ومن وحي خياله؛ ليقنعها بأن تزيد اهتمامها به، حتى ولو اضطر للحلف كاذبا. وغرضي من هذا أن أحافظ على بيتهما، فقرر العمل بنصيحتي، فلم تصدقه، وأجبرته على القسم بالله وهو يحمل المصحف، بأنه لم يفعل، وإن الأمر كان مجرد ادعاء منه، وزادت في طلبها بأنها تكون محرمة عليه، وطالقا إن كان قد ذهب لتلك المرأة، أو لو سيكررها، وأقسم لها كذبا للخروج من المشكلة، وإنهاء الخلاف.
أعلم أن الطلاق قد وقع، وعندما أبلغني بما حدث، نهيته عن أن يجامع زوجته قبل مراجعة أهل العلم.
أرجو موافاتي برأي الشرع في الأمر، وكيفية حل المشكلة؟
وما رأيكم فيما يقع علي أنا من الإثم، وكفارته في كوني نصحته بأن يحلف لها ولو كذبا، علما بأني يعلم الله صدق نيتي في الحفاظ على بيت أختي وأبنائها؟
وجزاكم الله خيرا.