الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الجمع بسبب المطر والسفر

السؤال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.
وبعد: جزاكم الله خير الجزاء على ما تقومون به من جهد وعمل لمنفعة الإسلام والمسلمين، وجعله الله في ميزان حسناتكم، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم.
فسؤالي هو: اختلف العلماء في صلاة الجمع والقصر في السفر، والمطر، والمرض. فكيف تكون صلاة الجمع في السفر؟
هل نصلي الظهر والعصر ركعتين في الصلاتين، أم أربعا في الصلاتين، أو أربعا في الظهر وركعتين في العصر، وصلاة المغرب مع صلاة العشاء.
فهل يجوز أن أصلي المغرب ثلاثا، والعشاء أربعا، أو ركعتين؟
وهل إذا سافرت من جدة إلى الرياض، وبقيت في الرياض ثلاثة أيام بنية أن أعود إلى جدة بعد ثلاثة أيام. فهل يصح أن أجمع الصلاة في هذه الأيام الثلاث في الرياض؟
وفي المطر: إذا كان المطر ليس فيه أذى رغم كثرة المطر؛ لأن المسجد قريب ومغطى.
فهل يجوز الجمع عند المطر؟ فما الرأي الراجح في هذه المسألة؟
واعذروني على الإطالة، وشكرا جزيلا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيشرع الجمع في الصلاة لأجل السفر, أو المطر, أو المرض, وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6846

ثم إن القصر خاص بالصلاة الرباعية, وهي: الظهر, والعصر, والعشاء, فمن أراد جمع الظهر مع العصر, وقصرهما, صلى الظهر ركعتين, والعصر ركعتين.

أما بالنسبة للمغرب, والعشاء, فإنه يصلى المغرب ثلاثا, والعشاء ركعتين, فقد أجمع أهل العلم على أن المغرب لا تقصر, وكذلك صلاة الصبح, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 147189.

ثم إذا كنت لا تقيم في الرياض إلا ثلاثة أيام, فإنك تعتبر في حكم المسافر، حيث يجوز لك القصر, والجمع, وإنما ينقطع سفرك ـ في هذه الحالة ـ إذا نويت إقامة أربعة أيام صحاح فأكثر, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 310327

وبخصوص الجمع بسبب المطر، فإنه إنما يشرع إذا كان المطر يترتب عليه أذى, فإذا كان المطر ليس فيه أذى, فلا يُبيح الجمع.

وضابط الأذى المبيح للجمع أوضحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- حيث قال في الشرح الممتع: قوله: «لمطر يبل الثياب» يعني: إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته، فإنه يجوز الجمع بين العشاءين، فإن كان مطراً قليلاً لا يبل الثياب، فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء، فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل، ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة. فإن قيل: ما ضابط البلل؟ فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. انتهى.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 131911، 145087، 195555.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني