السؤال
سؤال من إمام مركز إسلامي في أمريكا: امرأتان: إحداهما مسلمة، والأخرى نصرانية متزوجتان برجلين مسلمين، وقد أساءا إليهما غاية الإساءة، فلا حقوق، ولا عشرة، ولا يصليان، وليس لهما من الإسلام إلا الاسم، وهما تريدان الخلع، والتخلص من هذين الزوجين، فقد ضاقت بهما الحياة، ولا تريدان عرض مشكلتهما على القضاء الأمريكي لعدة أمور منها:
1ـ الزواج ليست له أوراق رسمية.
2ـ النصرانية مكسيكية، وليست معها أوراق أمريكية رسمية.
3ـ قضاؤهم يختلف عن حكم الشريعة الإسلامية، ولو تقدمتا للشكوى فليس معهما ما يثبت، وستعتبرهما المحكمة مجرد صديقتين لرجلين.
4ـ تريدان حكم الإسلام في قضيتهما، ولا توجد محاكم إسلامية في تلك البلاد.
5ـ لا يوجد غير أئمة المساجد، والمراكز الإسلامية.
فهل يجوز لإمام المسجد، والقائم على المركز أن يقوم مقام القاضي المسلم، ويفسخ عقدهما؟ وما الحل في مثل هذه الحالة؟.