السؤال
أنا رجل متزوج، وقبل الزواج من الثانية تحدثت معها كثيرًا عن رغبتي في أن تكون زوجتي الثانية بيضاء البشرة حتى لو لم تكن جميلة، وذات مرة رأيت في يدها سوادًا، فسألتها عن حدوده، فأخبرتني أنه قليل، واكتشفت بعد الزواج أنه من الكوع حتى أعلى الكتف في الذراعين، وأردافها سوداء، وهو ما لم تخبرني به إطلاقًا، مع أن الجسد لونه أبيض، وهو ما تسبب لي في النفور منها، فهل يحق لي فسخ العقد، وطلب المهر منها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن العيوب التي يجب بيانها حال الخطبة، والتي يثبت بها حق الفسخ هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة، أو المعدية، كالبرص، والجذام، ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 53843، ورقم: 130511.
وعليه، فما ذكرته في سؤالك عن زوجتك ليس عيبًا يفسخ به النكاح، ونصيحتنا لك إن كانت زوجتك صالحة أن تمسكها، وتحسن صحبتها، وتنظر إلى الجوانب الطيبة فيها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
قال النووي -رحمه الله-: أَيْ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا، بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.
والله أعلم.