السؤال
حلفتني صديقتي، وقالت لي بشرفك أو بذمتك، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو المصحف، وأنا أعلم أن الحلف بغير الله كفر، لكن إطاعتها في الأمر الذي حلفتني عليه كفر أيضا؟
حلفتني صديقتي، وقالت لي بشرفك أو بذمتك، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو المصحف، وأنا أعلم أن الحلف بغير الله كفر، لكن إطاعتها في الأمر الذي حلفتني عليه كفر أيضا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلفتك صديقتك بغير الله على ألا تفعلي أمرا معينا، أو على أن تفعلي أمرا معينا، فعليك أن تنهيها عن المنكر، وتبيني لها أن الحلف بغير الله مما نهت عنه الشريعة المطهرة، وأنه كفر دون كفر، كما دلت على ذلك النصوص، ومُريها أن تكفر عن ذلك بقول: لا إله إلا الله، ولكنك لا تأثمين بطاعتها فيما طلبت منك طاعتها فيه ـ مادام ذلك الأمر مشروعا ـ فضلا عن أن يكون ذلك كفرا، وإنما تأثمين بترك نهيها عن المنكر إذا قصرتِ في ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني