الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تحصل التسوية بين الأولاد في العطايا؟

السؤال

زوجي عند دخوله الكلية دفع والده مبلغا كبيرا ليدخل الكلية الحربية كضابط بالجيش، وعنده شقة تابعة لشغله، ودفع والده له مقدما عنها ـ 35 ألفا ـ عندما كان في الكلية، وكان يساعده في أقساطها بعد التخرج، وبعد الثورة زادت الأقساط، وشقة الزوجية في منزل والده، وقد خصص لنا شقتين، ولهم منزل آخر مساحته صغيرة... وهناك أخ لزوجي لا يريد البناء له فوق المنزل الذي نسكن فيه، لأنه لا يحب الأدوار العليا ووالده ووالدته قالا إنهما سوف يشتريان له شقة بعيدا عن المنزلين، وزوجي يشعر بالذنب لأنه أخد أكثر من أخيه، وقال لي إنه سوف يقول لوالده أن يكتب ورقة لأخيه بنصف شقته التابعة لشغله، وعندما يتوفى والده يتنازل عن حقه في المنزل ونصف الفلوس المودعة في البنك من طرف والدهما، فوافقت، لكنني شعرت أن زوجي سوف يضيع حقه.... فهل يحق لزوجي أن يتنازل عن كل هذا؟ وما هو حكم ربنا في هذه الأمور؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات واجبة، وانظري الفتوى رقم: 6242.

أما النفقات: فلا تجب فيها التسوية بين الأولاد، وإنما ينفق الأب على الأولاد بحسب حاجة كل منهم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر هو أكبر منه، لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله..

وراجعي الفتوى رقم: 334957.

فما أعطاه والد زوجك لولده من المال أو الشقق أو غيرها زيادة على النفقة المعروفة، فواجب عليه أن يسوي فيه بينه وبين سائر ولده، قال البهوتي رحمه الله: نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل فيمن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها، قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها، وعن جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليه ويعطيه؟ قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه أو يمنحهم مثل ذلك.

وقال ابن تيمية رحمه الله:.. فإنْ زاد على المعروف فهو من باب النِحل، ولو كان أحدهما محتاجاً دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، وأمّا الزيادة: فمِن النِحل.

والتسوية تكون بأحد أمرين: إما بأن يعطي سائر أولاده مثل ما أعطى الأول، أو يرد ما أعطاه للأول إن أمكن، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها، أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.

وعليه؛ فالصواب أن يسعى زوجك لرد ما فضله به أبوه حتى يسوي بينه وبين أخيه في الهبة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني