الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبرأ ذمة السارق إلا برد المسروق إلى صاحبه

السؤال

إذا سرق طفل صغير في العاشرة من عمره من متجر حلوى، فهل يجب عليه رد ما سرقه بعد ذلك للمتجر، حيث يوجد في بلد آخر، ويشعر الآن بتأنيب الضمير وأنه مديون؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تبرأ ذمة هذا الشخص إلا برد قيمة ما سرقه إلى صاحب هذا المحل مادام معروفا وإن بعد مكانه، ولا يلزم أن يخبره بأنه سرقه منه، بل يسعه أن يرده إليه على أي وجه، ولو أن يرسل بالمال مع أحد المسافرين لهذا البلد البعيد، أو يرسل إليه المال بالبريد أو بغير ذلك من الطرق، وهي متيسرة في زماننا ـ بحمد الله ـ ولتنظر الفتوى رقم: 139763.

فإن تعذر رد المال بكل وجه، فإنه يتصدق به عن صاحبه وتبرأ ذمته بذلك إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني