السؤال
إذا زنت امرأة ـ أعاذنا الله من الزنا ـ وأنجبت طفلاً، وزنت مرة أخرى وأنجبت طفلة، فهل تكون هذه الطفلة من محارم الولد الأول؟ ثم بعد التوبة تزوجت زواجاً صحيحاً وأنجبت بنات، فهل هؤلاء البنات من محارم هذا الطفل عندما يبلغ؟.
إذا زنت امرأة ـ أعاذنا الله من الزنا ـ وأنجبت طفلاً، وزنت مرة أخرى وأنجبت طفلة، فهل تكون هذه الطفلة من محارم الولد الأول؟ ثم بعد التوبة تزوجت زواجاً صحيحاً وأنجبت بنات، فهل هؤلاء البنات من محارم هذا الطفل عندما يبلغ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولد الزنا لا يلحق بنسب الزاني عند جماهير أهل العلم، لكنّه يلحق بنسب أمّه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن ولد الزنى يثبت نسبه من أمه التي ولدته.
وعليه؛ فإنّ ولد المرأة من الزنا لا فرق بينه وبين ولدها من غير الزنا في المحرمية لبناتها وأخواتها، فعلاقته بهؤلاء ومن على شاكلتهن إنما هي أثر لأمومتها له، وهي حاصلة بغض النظر عن أبيه، فهو أخ لكل بناتها، ومحرمات عليه بلا ريب، بل يحرم عليه كل من رضعت من أمه، وكذلك يكون أولادها من الزنا إخوة من الأمّ لأولادها من النكاح الصحيح، فجميع أولادها محارم لبعضهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني