الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه الطريقة في البيع هي بيع التولية وهو جائز

السؤال

اشترى شخص سيارة مرابحة من البنك الإسلامي بنية أن يتصرف أخوه فيها، بحيث يكون الأخ بعد شرائها وإبرام العقد مع البنك مالكا لها على أن يقوم أخوه بدفع الأقساط المترتبة للبنك، فما صحة هذا التصرف شرعا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان شراء السيارة عن طريق مرابحة صحيحة مع البنك، فلا مانع من بيع السيارة لأخيه بنفس الثمن ليقوم بتسديد أقساطها للبنك، فهذا بيع تولية جائز لا حرج فيه، قال ابن قدامة رحمه الله: وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان...... وإن قال: ولني ما اشتريته بالثمن، فقال: وليتك، صح، إذا كان الثمن معلوما لهما. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني