الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثواب خدمة البهائم ورعايتها

السؤال

أملك ماشية: أغناما، والقصد منها التجارة، وأصرف عليها الأعلاف والماء والأدوية.
سؤالي جزاكم الله خيرا: هل يكون لي صدقة في علفها وشربها، ودوائها؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقوم به من سقي البهائم المملوكة لك, وإطعامها, ونحو ذلك، من الواجبات عليك, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 109772.

وتثاب على ما تقوم به من خدمة لتلك البهائم ولو من غير استحضار نية الثواب.

يقول الباجي في المنتقى على موطأ الإمام مالك: وقوله صلى الله عليه وسلم: «في كل ذي كبد رطبة أجر» عام في جميع الحيوان: ما يملك منه، وما لا يملك؛ فإن في الإحسان إليها أجرا. انتهى.

وفي فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: السؤال: هل يثاب المسلم إذا عمل أعمالاً بغير نية، كإماطة الأذى عن الطريق، وكالمصافحة، وحضور مجالس الذكر من غير نية، يطلب الأجر من الله تعالى؟

الجواب: الأعمال الصالحة قسمان:

النوع الأول: أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب، ولو بنية القيام بالواجب؛ يعني: ولو لم ينو الاحتساب، لكنه نوى القيام بالواجب، فإنه يثاب.
والنوع الثاني: عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها، وإن لم يكن له نية عند فعلها، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زرع زرعاً، أو غرس شجرة، فأصاب منها حيوان، أو سرق منها؛ فإن له بذلك أجراً، مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية، ولكن ما دام فيه انتفاع للناس، فله أجر به، ويدل على هذا قوله تعالى: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء:114] وهذا إذا فعله الإنسان ولو لمجرد الإصلاح بدون قصد الثواب، ففيه خير، ثم قال: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} [النساء:114] وهذا أمر زائد على الخير الذي ذكره الله في أول الآية. فإماطة الأذى عن الطريق نفعها متعدٍ؛ فيثاب الإنسان عليه، وإن لم يكن له نية على هذه الإماطة. انتهى.

ولمزيدالفائدة عن حكم زكاة الأغنام المعدة للتجارة، راجع الفتوى رقم: 298153.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني