الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول صيغ النكاح وهل يشترط توافق الولي والزوج في اللفظ

السؤال

نعيش في أحد بلاد الغرب ويوجد هنا مفتٍ محلي يزوج المسلمين ولكن المشكلة أنه عندما يكتب العقد لا يسأل لا العريس ولا العروس عن موافقتهما على الزواج من بعضهما البعض وعندما سئل عن السبب قال إن مجرد حضورهما إليه يدل على النية والرغبة في الزواج فهذا في رأيي زواج ليس فيه إيجاب وقبول من المتعاقدين فجزاكم الله خيرا أفتونا أولا في صحة هذا العقد وكذلك في الصيغة أو الصيغ الصحيحة في الإيجاب والقبول وهل يجوز أن يسأل كل من العروسين عن موافقتهم على الزواج من الآخر فيجيب كل منهما أنا موافق؟ وهل هذا يعتبر إيجابا وقبولا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة. أو: أنكحتك فلانة. والقبول أن يقول الزوج: قبلت نكاحها. أو: قبلت زواجها. أو: رضيت نكاحها. ولا يشترط توافق الولي والزوج في اللفظ، فلو قال الولي: زوجتك فلانة. وقال: الزوج: قبلت نكاحها؛ صح. ويصح تقدم لفظ الزوج على لفظ الولي، كأن يقول الزوج: زوجني ابنتك، أو: تزوجت ابنتك، أو: أنكحتكها. فيقول الولي: زوجتك، أو نحو ذلك. ذكر ذلك الشربيني في "مغني المحتاج"، كما ذكره غيره. وعمومًا فمتى تم هذا الإيجاب والقبول صح النكاح إذا ثبت هذا بشاهدي عدل، ولا يشترط وجود قاضٍ أو مفتٍ يجري العقد ويلقن الطرفين. ويشترط رضا الثيب، وفي البكر خلاف مذكور في الفتوى رقم: 5485، وانظر الفتوى رقم: 27696، والفتوى رقم: 25637. والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني