السؤال
سؤالي عن حق المختلعة في المهر. فقد وجدت تناقضا بين فتويين سابقتين على موقعكم إسلام ويب، وأنا أبحث عن الجواب.
أرجو التوضيح؛ لتعم الفائدة للمسلمين، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى رقم: 8649، ذكرتم من ضمن الجواب الآتي نصا: أن الزوجة إذا طلبت الخلع من زوجها، فعليها أن ترجع للزوج ما أخذته منه، (من الشبكة والمهر -وإسقاط مؤخر المهر إن وجد- والتنازل عن قائمة (عفش الزوجية).
أما في الفتوى رقم: 102873، فقد ذكرتم الآتي، وهو ما يخالف الجواب الأول تماما: "فالزوجة إذا اختلعت من زوجها، وكانت قد قبضت المهر، ودُخل بها؛ فإن المهر يكون لها، وهذا مما لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة، وإذا كان الخلع وقع قبل الدخول، أو قبل قبض المهر، فقد اختُلف عن الحنفية فيما إذا كان المهر لها في الدخول، أو نصفه في عدم الدخول، أم لا شيء لها.