الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول المهر في الخلع

السؤال

سؤالي عن حق المختلعة في المهر. فقد وجدت تناقضا بين فتويين سابقتين على موقعكم إسلام ويب، وأنا أبحث عن الجواب.
أرجو التوضيح؛ لتعم الفائدة للمسلمين، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى رقم: 8649، ذكرتم من ضمن الجواب الآتي نصا: أن الزوجة إذا طلبت الخلع من زوجها، فعليها أن ترجع للزوج ما أخذته منه، (من الشبكة والمهر -وإسقاط مؤخر المهر إن وجد- والتنازل عن قائمة (عفش الزوجية).
أما في الفتوى رقم: 102873، فقد ذكرتم الآتي، وهو ما يخالف الجواب الأول تماما: "فالزوجة إذا اختلعت من زوجها، وكانت قد قبضت المهر، ودُخل بها؛ فإن المهر يكون لها، وهذا مما لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة، وإذا كان الخلع وقع قبل الدخول، أو قبل قبض المهر، فقد اختُلف عن الحنفية فيما إذا كان المهر لها في الدخول، أو نصفه في عدم الدخول، أم لا شيء لها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك تناقض بين الفتويين المذكورتين.

فالفتوى الأولى، تقرر أن الزوجة إذا اختلعت من زوجها، فإنها ترد إليه ما اتفقا عليه عوضاً عن الخلع، سواء كان المهر كله، أو أكثر، أو أقل، وليس المقصود أنها لا بد أن ترد المهر كله للزوج في حال الخلع.
والفتوى الثانية، تقرر أن الخلع لا يُسقط حق المرأة في المهر إذا كانت مدخولا بها، فمجرد الدخول يقرر المهر كله، وهذا لا يمنع أن ترده المرأة بعد ذلك للزوج عوضاً عن الخلع.

ولمزيد الإيضاح نقول: إذا اختلعت المدخول بها على عوض، لا علاقة له بالمهر، فإن عليها أن تدفع للزوج هذا العوض، أما مهرها فهو لها، لا يسقط منه شيء بخلعها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني