السؤال
هل يجوز تزويج البنت بدون أخذ وكالة من الأب، إذا كان هناك طلاق بين الأب والأم، والأولاد عند الأم؟
هل يجوز تزويج البنت بدون أخذ وكالة من الأب، إذا كان هناك طلاق بين الأب والأم، والأولاد عند الأم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز زواج البنت بدون أخذ إذن أبيها، إذا أمكن الوصول إليه بأي حال؛ فالأب هو أحق الناس بتزويج ابنته، ولو كان مفارقا لأمها، وبنته تعيش معها؛ فلا يصح زواجها بغير إذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل ثلاثاً،.. الحديث. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره.
إلا إذا فقد الأب أهلية الولاية، أو عضل ابنته، ومنعها من الزواج بالكفء الذي تريده؛ فإن ولاية الزواج حينئذ تنتقل عنه إلى غيره من أوليائها؛ كالجد والإخوة والأعمام.. أو القاضي عند عدم وجود أحد من عصبتها، أو عضلهم لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشار إليه: فإن تَشَاجَرُوا، فالسُلطَانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له.
وجاء في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء، أو خطبها كفء، وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول، فإنه يكون عاضلاً؛ لأن الواجب عليه تزويجها من كفء. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني