الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يرد ثمن السلعة بالثمن المتفق عليه وقت البيع

السؤال

اشترى أبي قبل 30 عاما، قطعة أرض، من أختين هما خالتاه، كل واحدة منهما لها ثلث من الأرض. فعندما باعت إحداهما لأبي، أخذت منه المال الذي باعت به الأرض، والثانية من الخالتين لم تأخذ، قالت لأبي: لا أريد منك، هذه هدية، أو أنها أجلت الأخذ. والآن وبعد مرور 30 عاما، أرادت المال الذي باعت به الأرض.
فهل نعطيها مالا ما يساوي قطعة أرضها بسعر هذا الزمان، أم بسعر ذلك الزمان، علما أن الأسعار اختلفت الآن عن أسعار تلك الأعوام الثلاثين التي مضت؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة قد قالت لأبيك: لا أريد ثمن الأرض، وهو هدية لك، فهذا إبراء صحيح.

جاء في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وتصح البراءة من الدين بلفظ الإبراء، والإسقاط والهبة والعفو والصدقة والتحليل. اهـ.
وعليه، فليس لها الرجوع والمطالبة بالثمن بعد ذلك، حتى على مذهب الأحناف الذين يجيزون الرجوع في الهبة.

فقد جاء في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: إذَا كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَوَهَبَهُ لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ إسْقَاطٌ لَهُ، وَبَرَاءَةٌ مِنْهُ، فَلَمْ يَبْقَ هُنَاكَ عَيْنٌ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِيهَا. اهـ.
أمّا إذا كانت المرأة لم تبرئ أباك من الثمن، ولكنها تركت أخذه، فهو حق لها، وفي هذه الحال يرد لها نفس الثمن الذي تم البيع عليه، ولا عبرة باختلاف الأسعار.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني