الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خدمات الكتابة والترجمة وما شبهها لا تقاس على مسألة بيع ما لا يملك

السؤال

إن بيع ما لا يملكه الشخص هو من البيوع المحرمة، وهذا يشمل كل الأشياء لا البضائع وحدها، فهل هذا صحيح؟ أريد أن أقوم بتقديم الخدمات على شبكة الإنترنت، ومن ضمن هذه الخدمات: الكتابة، والترجمة، والتدقيق اللغوي، وغير ذلك من خدمات الويب... وتوفر عدة خدمات مختلفة لا أستطيع إنجازها وحدي، فهل أستطيع أن أتفق مع شخص ما ليقوم بكتابة أو ترجمة النصوص والمقالات أو إنجاز خدمات أخرى مسبقا حول إمكانية أن أشتري منه هذه الخدمة التي يوفرها هو أصلا بثمن أقل مما أوفرها، وعندما يطلب أحد عملائي مني كتابة أو ترجمة أو غير ذلك من الخدمات أتوجه إليه وأطلب منه الخدمة التي طلبها العميل؟ وهل هذا الأمر يجعلني لا أقع في بيع ما لا أملك؟ وإذا كان الجواب بلا، فما هو الحل لهذا الأمر؟ فالخدمات ليست كالبضائع والمنتجات الملموسة والتي أستطيع شراءها ثم إعادة بيعها، لأنه مثلا في خدمة الترجمة كل شخص يأتي بنص معين، وكذلك في الكتابة كل يريد موضوعا معينا، فلا يمكن معرفة ما يريده كل عميل حتى يطلب الخدمة ويقوم بشرح ما يريد... ملاحظة مهمة: هذه المواقع التي نعمل فيها وتقدم هذه الخدمات لا يحول المبلغ فيها إلى صاحب الخدمة حتى يصل العميل طلبه ويوافق عليه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تسأل عنه لا علاقة له ببيع ما لا يملك، فالعقد إجارة، وأنت في العمل المذكور تعتبر أجيراً مشتركاً، والأجير المشترك يجوز له أن يقبل العمل ثم يكلف غيره ليقوم بتنفيذه بسعر أقل ليأخذ هو الفارق بين السعرين ولو لم يقم بعمل في المعقود عليه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها ـ أي أجرته ـ ولو لم يعين فيه بشيء من العمل، لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر جاز بدونه كالبيع، وكإجارة العين. انتهى.

ولكن يشترط لجواز ذلك أمران:

الأول: أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك.

الثاني: أن لا يكون المستأجر اشترط قيام الأجير المشترك بالعمل بنفسه دون غيره، وتقوم القرائن والعرف مقام الشرط، جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه أي على الأجير مباشرته، فلا استنابة إذاً لوجود الشرط.

وفي الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله، لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. انتهى.

وجاء في القواعد لابن رجب: العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازماً ثابتاً في الذمة بعوض كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني