السؤال
عندي من الوسوسة في إزالة النجاسات شيء كبير، وكنت آخذ بالقول بأن المذي ليس نجسًا، وأيضًا الدم النازل من الأنف بسبب الوسوسة، فهل آثم بذلك؟
عندي من الوسوسة في إزالة النجاسات شيء كبير، وكنت آخذ بالقول بأن المذي ليس نجسًا، وأيضًا الدم النازل من الأنف بسبب الوسوسة، فهل آثم بذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في أكثر من فتوى أن على الموسوس ألا يلتفت إلى الوسواس، وإلى ما شك فيه، وانظر الفتوى رقم: 51601.
أما عن نجاسة المذي والدم: فقد اتفق الفقهاء على أن المذي نجس؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والوضوء، كما جاء في حديث علي: يغسل ذكره ويتوضأ. رواه مسلم.
والذي اختلف الفقهاء في طهارته إلى قولين هو المني، وأصحهما أنه طاهر.
وأما الدم: فهو نجس كذلك، كما عليه جماهير العلماء قديمًا وحديثًا، حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وقد قال بعضهم بطهارته إذا كان خارجًا من غير السبيلين، وهو قول ضعيف، وانظر الفتوى رقم: 199979.
لذلك؛ إذا تيقن الموسوس وجود المذي، أو الدم، فعليه أن يطهرهما، ويكون آثمًا إذا صلى بهما وهو يعلم، ولا تصح صلاته؛ لأن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 58555.
فهو كغيره إذا حصل عنده اليقين، وأما الشك في وجودهما، أو الشك في الإصابة بهما، فلا يلتفت إليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني