السؤال
قلت لزوجتي: "إذا كنت تريدين الطلاق، فقولي لي؛ لأنني لم أعد أطيقك، وأقسم بالله لو أردت الطلاق في هذا الوقت"، فقالت: "طلقني"، وكان وقت غضب، فلم أرد عليها، وكان الحوار كتابة.
قلت لزوجتي: "إذا كنت تريدين الطلاق، فقولي لي؛ لأنني لم أعد أطيقك، وأقسم بالله لو أردت الطلاق في هذا الوقت"، فقالت: "طلقني"، وكان وقت غضب، فلم أرد عليها، وكان الحوار كتابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال وعد بالتطليق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به.
وعليه؛ فلم يقع طلاقك بمجرد سؤال زوجتك الطلاق، ما دمت لم تطلقها، لكن إذا كنت نويت اليمين بالله عندما كتبت هذه العبارة، فعليك كفارة يمين بالله؛ لحنثك فيها، وراجع الفتوى رقم: 162007.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني