الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع ولي الأمر المتاجرة بالعملات

السؤال

هل صحيح أن المتاجرة بالعملات الأجنبية من يورو ودولار في وقت الأزمات كالأزمة المالية التي تمر بها ليبيا في الوقت الراهن حرام, علما بأن دار الإفتاء الليبية قد أصدرت فتوى بتحريم ذلك، ولكننا لا نجد مبررا لتحريمها من الشرع؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن صرف العملات، وهو بيع بعضها ببعض جائز، كما هو الأصل في كل بيع, فإن حظره ولي الأمر مراعاة لمصلحة عامة أو درء مفسدة عامة، وجبت طاعته، فإن تقييد ولي الأمر للمباحات مراعاة لذلك يلزم التقيد به، لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، جاء في الموسوعة الفقهية: قد يكون الإجبار حقا لولي الأمر بتخويل من الشارع دفعا لظلم، أو تحقيقا لمصلحة عامة. اهـ.

والأزمة المالية -التي ذكرها السائل- مستند واضح لفتوى دار الإفتاء عندهم، ومنها يلتمس المسوغ الشرعي الذي أشار إليه في قوله: لا نجد مبررا لتحريمها من الشرع!!.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني