الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم قضاء السنن تعويضاً لما فات منها

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.
أبلغ من العمر 18 عاما، وبدأت أنتظم في الصلاة منذ أن كان عمري 12 عاما...وإلى الآن وأنا منتظمة في الصلاة والحمد لله، وبدأت أصلي السنن والنوافل منذ فترة قصيرة، وسمعت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حديثا بما معناه أن السنن التي يصليها الإنسان تعوض ما فاته من صلوات.. فهل هذا صحيح؟؟ أم يفضل صلاة ما فاتني بجانب السنن؟؟ مع العلم بأن ذلك سيتطلب مني الكثير من الوقت، حيث إني أطيل في الصلاة...
و لكم جزيل الشكر.
و السلام عليكم و رحمة الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنّ أوّلَ مَا يُحَاسَبُ النّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أعْمَالِهِمْ الصّلاَةُ، قال: يقولُ رَبّنَا عَزّوَجَلّ لِمَلاَئِكَتِهِ - وَهُوَ أعْلَمُ -: انْظُرُوا في صَلاَةِ عَبْدِي أتَمَّهَا أمْ نَقَصَهَا. فإنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامّةً، وَإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها شَيْئاً قال: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيَ مِنْ تَطَوّعٍ. فإنْ كَانَ لَهُ تَطَوّعٌ قال: أتِمّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوّعِهِ، ثُمّ تُؤْخَذُ الأعْمَالُ عَلَى ذَاكَم. قال المناوي في شرحه الكبير على الجامع: واعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يوجب شيئاً من الفرائض - غالباً - إلا وجعل له من جنسه نافلة حتى إذا قام العبد بذلك الواجب وفيه خلل ما يجبر بالنافلة التي هي من جنسه. نقله الرملي في نهاية المحتاج. إذا ثبت هذا فنقول للأخت السائلة: إن إكمال النافلة لنقص الفريضة ثابت بهذا المعنى الذي ذكرناه. وأما قضاؤها لما فات من النوافل فلا يلزم؛ لأن هذه النوافل ليست واجبة في أصلها. ثم إننا نبهنا إلى أنها إن بلغت سن التكليف قبل سن الثانية عشرة، فيلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات بعد البلوغ، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. كما هو مبين في الفتوى رقم: 512. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني