الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام وضع صور الأهل والأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي

السؤال

بخصوص الفتويين رقم: 183723، ورقم: 254239، في الأولى ذكرتم أنَّه يُمنَع نشر الصُّور بلا حاجة، وفي الثَّانية قلتم بجواز نشر الشَّباب صورهم على مواقع التَّواصل، رغم أنَّ هذا الأمر ليس من الحاجة، فكيف نجمع بين الفتويين؟ وما حكم التقاط الصُّور مع الأهل والأصدقاء للذِّكرى والاحتفاظ بها على الهاتف، أو القيام بنشرها على مواقع التَّواصل، علمًا بأنِّني لا أبالغ كثيرًا في هذه المسألة، ولست مهووسًا بالتَّصوير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس بين الفتويين تعارض يحتاج إلى جمع! فليس في الفتوى الأولى ـ وهي برقم: 183723 ـ تحريم نشر مثل هذه الصور بلا حاجة! كما فهم السائل، بل فيها النص على رجحان الجواز، مع التنبيه على اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، والنصح بالخروج من الخلاف، ولفظها: التصوير الفوتغرافي والمرئي محل خلاف بين أهل العلم، ومع كون الراجح جواز ذلك، إلا أن القول بمنع ما لا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من هذا النوع من التصوير، قول له حظ كبير من النظر، وتقدم النصح بعدمه، خروجا من الخلاف، واستبراء للدين.

كما أن فيها الإشارة إلى حكم نظر المرأة إلى الرجل، ونص ذلك: العلماء قد اتفقوا على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجال بشهوة، وأما نظرها إليهم بغير شهوة فمختلف فيه.

وكذلك الفتوى رقم: 254239، فيها أنه لا حرج في وضع الرجل صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس هو كالمرأة في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني