الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للغارم بسبب مخالفة أو معصية

السؤال

شخص له ابن تم القبض عليه في أحداث شغب بعد مباراة كرة قدم، وحكم عليه بمبلغ كبير على سبيل التعويض عن التلفيات الناتجة عن أحداث الشغب، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة، مع العلم أنه لا يقدر على سداد المبلغ المطلوب؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص قد تعمد الإتلاف المذكور، فهو عاص بذلك، ولا يجوز إعطاء الغارم العاصي بغرمه من الزكاة إلا إذا تاب، فإن كان هذا الشخص تائبا مما فعل، أو كان مظلوما بأن حكم عليه بما لا يجب عليه دفعه في نفس الأمر، فلا حرج عليك في دفع الزكاة إليه، وأما إن لم يكن تائبا، فلا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا غرم في معصية فإنه لا يعطى إلا إذا تاب وعلمنا توبته وأنه صادق فنقضي عنه، مثال ذلك رجل ابتلي بشرب الخمر ـ والعياذ بالله ـ واشترى خموراً كثيرة يشربها وغرم بذلك أموالاً كثيرة، فهنا هو غارم في الواقع لا شك في هذا، فهل نعطيه ونقضي دينه نفك أسره أو لا؟ نقول نعطيه إذا تاب، نقول أنت الآن غارم وفي ذمتك مال كثير ونحن مستعدون أن نقضي هذا الدين من الزكاة، لكن بشرط أن تتوب، فتاب إلى الله، فنعطيه أولاً: لأن الرجل حسن منهجه، وثانياً: تشجيعاً له على الاستمرار في ترك المعصية، أما إذا لم يتب، فإننا لا نعطيه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني