الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب العلماء في رجعة المطلقة قبل الدخول بعد خلوة صحيحة

السؤال

تزوجت بفتاة مع توفر كل أركان الزواج من ولي، ومهر، وشهود، وبعد العقد وقبل الدخول كنت أزورها في منزل والدها وتحدث بيننا خلوات تم فيها لمس، وتقبيل وإنزال دون وطء، وقبل الدخلة بأربعة أيام حدثت مشكلة بين الأهل أدت إلى طلاق، وأثناء فترة العدة طلبت مني أن أرجعها وبالفعل قمت بمراجعتها دون علم أهلها، فهل هي زوجتي الآن؟ وهل يحق لها الانتقال لتعيش معي حتى لو رفض أبوها؟ أم في حال رفض أبيها تلزمها طاعته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تدخل بزوجتك، فطلاقك منها بائن عند أكثر أهل العلم، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وإذا رضيت المرأة بالرجوع إليك، فلا حق لأبيها في منعها من الرجوع إليك، قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 232}.

قال ابن كثير رحمه الله: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَأَنْ يُرَاجِعَهَا، وَتُرِيدَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، فَيَمْنَعُهَا أَوْلِيَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ، فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يَمْنَعُوهَا.

لكن الحنابلة يرون أنّ الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في كون الطلاق رجعيا، كما بيناه في الفتوى رقم: 242032.

فعلى قولهم، فإنّ مراجعتك لزوجتك صحيحة، وليس من حقّ أبيها منعها من الانتقال إلى بيتك، ولا تلزمها طاعة أبيها في الامتناع من الانتقال معك، والمذهب الأخير هو المفتى به عندنا، ومذهب الجمهور أحوط.

وعليه؛ فننصحك بتجديد العقد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني