الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشهادة على عقد الزواج العرفي

السؤال

لي أخ مرتبه لا يكفي بيته، ولا توجد فرصة عمل آخر لتحسين دخله، لأن عمله الأساسي يستهلك معظم يومه، ويريد تطليق زوجته ثم يتزوجها عرفيا بولي وشهود، للحصول على معاش حماته المتوفاة، ويريدني أن أشهد له على عقد الزواج العرفي، فهل أأثم في هذه الشهادة؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يريده أخوك من تطليق زوجته ثم زواجها عرفياً دون توثيق للعقد حتى تحصل على معاش أمّها المتوفاة، فهو غش محرم، ولا يحل لزوجته أخذ هذا المال، لأنّها لا تستحقه، وانظر الفتوى رقم: 108126.

أمّا شهادتك على عقد الزواج العرفي: فهي جائزة في الأصل إذا كان الزواج مستوفياً أركانه وشروطه الشرعية، وليس فيها ـ فيما يظهر ـ إعانة على غش جهة المعاش، لأنه لا يحصل بالزواج نفسه، ولكن يحصل بترك توثيقه في الدوائر الرسمية، لكن عليك أن تنهى أخاك عن هذا الغش وتبين له حكمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني