السؤال
نذرت أن أصلي 12 ركعة شكرًا لله إذا حملت، ولم أحمل هذا الشهر الذي نذرت فيه، فهل وقع عليَّ النذر؟ وعلي الصلاة أم لا؟
نذرت أن أصلي 12 ركعة شكرًا لله إذا حملت، ولم أحمل هذا الشهر الذي نذرت فيه، فهل وقع عليَّ النذر؟ وعلي الصلاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحكم في هذا يرجع إلى نيتك عند وقوع النذر، فإن كنت نويت الإطلاق أي الوفاء بالنذر متى ما وقع الحمل دون تقييد ذلك بزمان معين فإنك يلزمك الوفاء عند تحقق المنذور. وإن كنت نويت تحديد ذلك بالشهر الذي وقع فيه النذر، فلا يلزمك حينئذ الوفاء مادام الحمل لم يحصل في هذا الشهر المحدد. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 31911. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني