السؤال
هل إذا تاب المرتد ورجعت إليه زوجته أثناء العدة تحسب عليه طلقة أم لا؟.
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ارتد أحد الزوجين المسلمين بعد الدخول، فالراجح عندنا أنّ نكاحهما يظل موقوفاً حتى انقضاء عدة الزوجة، فإذا انقضت العدة ولم يتب المرتد، فقد انفسخ النكاح بينهما، أمّا إذا تاب المرتد قبل انقضاء عدة امرأته، فالنكاح بحاله والعصمة باقية، ولا يحتسب عليه طلاق. وراجع الفتوى رقم: 67722.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني