الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَن سرق مِن والده أموالا كثيرة ثم تاب بعد وفاة والده ولا يستطيع السداد

السؤال

عندما كان عمري قرابة العشرين كنت أسرق من والدي مبالغ كبيرة، وأسافر بها للسياحة، والآن قارب عمري الخمسين سنة، وأنا نادم منذ زمن، وعازم على ترك الحرام، إلا أن والدي قد توفي منذ 20 سنة، ولا زال تأنيب الضمير وخوفي من أن لا يغفر الله لي يتعبني جدًّا، علمًا أن لي إخوة وأخوات ووالدة، فهل يجب عليّ إعطاؤهم ما سرقت من والدي، مع العلم أن المبالغ كبيرة، وظروفي صعبة جدًّا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يثبتك على الحق، وأن يحبب إليك الإيمان، وأن يزينه في قلبك، وأن يؤتيك من لدنه رحمة، وأن يهيئ لك من أمرك رشدًا.

وأما ما سألت عنه، فجوابه أن من شروط صحة توبتك من ذلك الحق رده، والتحلل منه، وبما أن الوالد قد مات كما ذكرت، فيدفع الحق للورثة، ويوزع حسب الأنصباء، لكل وارث منه نصيبه المقدر شرعًا، قال النووي -رحمه الله-:... ويردّ أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحل المستحق فيبرئه، فإن مات سلّمه إلى وارثه.

وإذا كنت لا تملك المال الآن، فيمكنك أن تطلب من الورثة أن يبرئوك منه، ويسامحوك فيه، فإن فعلوا وكانوا راشدين بالغين، فإن ذمتك تبرأ بذلك، فإن لم يرضوا وطالبوا بالحق، فعليك دفعه، ولو على أقساط حسب استطاعتك، مع العزم على الوفاء به متى ما تيسر، وانظر الفتوى رقم: 180237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني