الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل قرض جر نفعا فهو ربا

السؤال

طلبت من زميلي أن يقترض لي من بنك إسلامي، مبلغا كبيرا من المال، على أن أقوم كل شهر بإعطائه القسط الشهري للقرض ليسدده للبنك؛ إذ إنه مسموح له، وغير مسموح لي بحكم أني مقيم، ووعدته بأن أعطيه مقابل تعبه وموافقته لي، وثقته بي من باب قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: "من أسدى إليكم معروفا فكافئوه".
فهل هذه المعاملة شرعية ولا تشوبها شائبة؟
وجزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وعدته به من عطاء مقابل تلك المعاملة، يعتبر فائدة ربوية؛ لأنه أقرضك المبلغ الذي تحصل عليه هو باسمه من البنك، وستسدد إليه القرض وتعطيه زيادة مقابل ذلك. وكل قرض جر نفعا، فهو ربا. فقد نهى الشرع عن كل قرض يجر منفعة للمقرض. روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة، فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن أخذ به العلماء وأصبح قاعدة من قواعد الشرع.

يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني