الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمّ عَرّفْهَا سَنَةً

السؤال

لقد وجدت مبلغا من المال في الطريق العام في بلاد أوربا فما حكمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن اللقطة إذا كانت تافهة كالحبل والسوط ونحو ذلك، فإنه يحل تملكها مباشرة. وإن كانت ذات قيمة فإنها تُعرَّف سنة، ثم بعد ذلك يفعل بها الملتقط ما شاء. روى الشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجه ومالك وأحمد ، من حديث زيد بن خالد الجهني ، واللفظ لمسلم قال: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللّقَطَةِ الذّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمّ عَرّفْهَا سَنَةً، فَإنْ لَمْ تعرف فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدّهْرِ فَأَدّهَا إلَيْهِ. ولو جاء صاحبها - وكان الملتقط قد تصدق بها عنه - خُيِّرَ بين إمضاء الصدقة أو الرجوع بمثلها، إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت مقومة. وانظر الفتوى رقم: 28350. ولا فرق في هذا بين البلاد الأوروبية والبلاد الإسلامية. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني